الشيخ محمد علي الگرامي القمي

382

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 3 ) : لو مات مسلم أو كافر ، وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام ( ع ) ، وأسلم وارثه الكافر بعد موته ، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ « 1 » بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه . نعم ، لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم قبل قسمة التركة بينها وبين الإمام ( ع ) أو نائبه . ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفع إسلامه ، وأمّا لو كان قبلها فيشاركهم فيه إن ساواهم في المرتبة ، واختصّ به وحجبهم إن تقدّم عليهم ، كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوة . ( مسألة 4 ) : لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض فالأحوط التصالح « 2 » .

--> ( 1 ) . من المستبعد جدّاً الفرق بين الوارث الواحد والمتعدّد في ذلك ففي الوارث الواحد أيضاً ينفع إسلام من أسلم منهم قبل القسمة وما ينوب القسمة . ( وقد قال الشيخ في المبسوط بنقل الجواهر ، ج 39 ، ص 21 : « إن كان إسلام الوارث قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث المسلم الجديد وإن كان بعد النقل لا يرث » . بلا فرق بين الواحد والمتعدّد ، وقد ورد الروايات في القصاص رواية 1 ، الباب 60 وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 124 في قتل مسلم ورثته النصارى أنّ الحاكم يعرض الإسلام على الورثة فإن أسلم أحدهم فأمر القصاص إليه وإلا فالإمام ولىّ المقتول . لا يراد من الورثة ، خصوص المتعدّد . وكذا يستفاد من رواية 1 ، الباب 3 وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 20 ، نعم التقسيم لا يجرى في الواحد لكنّ المراد من القسمة هي أو ما ينوبها من أمور الانتقال وإتمام الأمور ) . ( 2 ) . لكنّ الأظهر أنّ الحكم انحلالي ففي المقسوم لا يفيده إسلامه وفى غير المقسوم يفيد . واحتمال كون الحكم على المجموع بما هو مجموع أو على الجامع الانتزاعي ضعيف .